القناة ـ محمد أيت بو
قال الحسن الداكي الوكيل العام للملك ورئيس النيابة العامة، إن الحق في المحاكمة العادلة يشكل أحد الأعمدة الأساسية لدولة القانون.
جاء ذلك في كلمة له خلال ندوة وطنية، نظمت اليوم الجمعة بالمعهد العالي للقضاء بالرباط، حول “العمل القضائي وضمانات المحاكمة العادلة في ضوء الدستور وتحديات الممارسة”، ألقاها بالنيابة عنه هشام بلاوي الكاتب العام لرئاسة العامة.
وأكد المسؤول القضائي، أن الحق في المحاكمة العادلة يحظى بمكانة خاصة كرستها الصكوك الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان بدءاً من الإعلام العالمي لحقوق الإنسان، مروراً بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.. وصولاً إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من الإعلانات والقواعد والمبادئ الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
واسترسل، قائلاً: “إذا كانت المحاكمة العادلة تختزل مجموعة من الحقوق والضمانات القانونية والقضائية التي ينبغي أن يتمتع بها أطراف الدعوى، فإن القضاء يظل المعول عليه لتفعيل هذه الضمانات”.
وأضاف: “لقد شاع تداول تعبير المحاكمة العادلة، حتى كادت تختزل في الميدان الجنائي فقط، وذلك بسبب آرتباطه في الأذهان بالمجالات ذات الصلة بالحرية وبتقييدها، علماً أن المحاكمة العادلة مطلوبة وضرورية في أي فرع من فروع العدالة، سواء كانت مدنية أو جنائية”.
وأكد أن “القضاء المغربي بمختلف أصنافه ودراجته دور كبير في تكريس وإعمال المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة من خلال العديد من الأحكام والقرارات التي تنطق بمجموعة من المبادئ الكونية لحقوق الإنسان”.
وتابع: “إلى جانب الدور الذي يضطلع به القضاء في هذا المجال، أقر المشرع المغربي مجموعة من الضمانات الرامية إلى تعزيز شروط المحاكمة العادلة، من ذلك التنصيص على قرينة البراءة كأصل وتكريس الطابع الاستثنائي للتدابير السالبة للحرية وتعزيز الرقابة القضائية على أماكن الحرمان من الحرية، والحق في الدفاع والحق في المناقشة الحضورية لوسائل الإثبات والحق في التزام الصمت، إلى جانب ضمان الحق في السلامة الجسدية، وغيرها من الضمانات القانونية الأخرى التي يعمل القضاء على تفعيلها وحسن تنزيلها على أرض الواقع باعتباره المؤتمن دستوريا على حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي وفقا للفصل 117 من الدستور”.
وأشار إلى أن “رئاسة النيابة العامة واستحضاراً منها للمهام الدستورية والقانونية المنوطة بها تحرص إلى جانب قضاة النيابة العامة بمحاكم المملكة على ضمان تكريس شروط المحاكمة العادلة للجميع بصرف النظر عن المراكز القانونية لأطراف الدعوى”.