القناة ـ محمد أيت بو
قدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، مقترح قانون يرمي إلى حماية الطفلات والأطفال من جرائم الاعتداءات الجنسية.
واعتبر الفريق، في المذكرة التقديمية لمقترح القانون، الذي تتوفر جريدة “القناة” على نسخة منه، أن السبب الرئيسي وراء تزايد حالات الاعتداءات الجنسية ضد الطفلات الأطفال في بلادنا هو “هشاشة المنظومة القانونية المتعلقة بحماية الطفل”.
وأثار الفريق دور القضاء في حماية حقوق الطفلة والطفل وضرورة أن تكون القوانين الوطنية صارمة في مواجه هذه الظاهرة، داعيا إلى عدم التساهل مع جرائم الاعتداء الجنسي في حق الطفلات والأطفال، وأن يكون القانون سدا منيعا أمامها، من خلال الضرب بيد من حديد، على كل من سولت له نفسه اغتصاب طفلة أو طفل، ووضع حد لكل السلوكيات المشينة التي تمس كرامة الطفولة التي هي من كرامة الأسرة ومن كرامة المجتمع.
وأورد المصدر ذاته، أن مظاهر الاستغلال الجنسي للطفلات والأطفال ببلادنا خلال السنوات الأخيرة، اتخذت أبعادا خطيرة وغير مسبوقة، وتفاقمت هذه الظاهرة بشكل كبير.
وهي مع الأسف، يضيف المصدر نفسه، من الجرائم الشاذة التي تمس بالشعور الإنساني العام، ومن الجرائم التي نتداولها بشكل يومي في فضاءاتنا العمومية والخاصة وفي وسائل الإعلام وفي غيرها من الفضاءات، حتى أن الأسر المغربية أصبح شغلها الشاغل هو حماية فلذات أكبادها من كل تهور إجرامي وسلوك عدواني يفتقد للآدمية، إذ لا تكاد تنتهي تداعيات جريمة من هذا النوع، حتى تتكرر وقائع وحوادث اغتصاب جديدة يهتز لها الرأي العام.
عقوبات سجنية تصل للؤبد
وينص المقترح على الرفع من عقوبة المتورطين في الاعتداءات الجنسية على القاصرين والمعاقين لتتراوح بين السجن من عشر إلى عشرين سنة وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم.
كما يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم، من اعتدى جنسيا على شخص ذكرا كان أو أنثى مع استعمال العنف أو الإكراه أو التهديد؛ غير أنه إذا كان المجني عليه قاصرا دون الثامنة عشرة سنة، أو كان عاجزا أو معاقا أو معروفا بضعف قواه العقلية، فإن الجاني يعاقب بالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة وبغرامة من100.000 إلى 500.000 درهم.
وفيما يخص الاغتصاب الذي يعرفه المقترح بكل اعتداء جنسي يقع على الضحية بغض النظر عن جنسها أو الوسيلة التي ارتكب بها أو طريقته أو مكان ارتكابه أو مرتكبه، أو العلاقة التي تربطه بها. سواء كان ذلك الاعتداء باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها، ينص المقترح على جعل عقوبته بين 5 سنوات حبسا إلى 10 سنوات سجنا. غير أنه إذا كان سن الضحية يقل عن ثمانية عشرة سنة، أو كانت عاجزة أو معاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية أو حاملا، فإن الجاني يعاقب بالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة وبغرامة من100.000 إلى 500.000 درهم.
ويقترح مقترح القانون، التشديد بحق المعتدي في حالة إذا كان من أصول الضحية أو ممن لهم سلطة عليها أو وصيا عليها أو خادما بالأجرة عندها أو عند أحد من الأشخاص السالف ذكرهم، أو كان موظفا دينيا أو رئيسا دينيا، وكذلك أي شخص استعان في اعتدائه بشخص أو بعدة أشخاص.
ففي هذه الحالة يعاقب بالسجن من عشرين سنة إلى ثلاثين سنة وبغرامة من100.000 إلى 500.000 درهم في حالة الاعتداء الجنسي، والسجن من عشر إلى عشرين سنة، إذا اقترن الاعتداء بالإكراه أو العنف والتهديد.
وترتفع العقوبة إلى السجن المؤبد وبغرامة من100.000 إلى 500.000 درهم، في حالتي الاغتصاب، وكذا الاعتداء الجنسي المقرون بالإكراه أو التهديد أو مع استعمال العنف بحق كل قاصر أو عاجز أو معاق.
كما يقترح السجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة وبغرامة من مائة ألف إلى خمسمائة ألف درهم لكل من حرض القاصرين دون الثامنة عشرة على الدعارة أو البغاء أو شجعهم عليها أو سهلها لهم.
كما شدد القانون على المعاقبة بالسجن المؤبد على هذه الأفعال إذا ارتكبت بواسطة التعذيب أو أعمال وحشية.