القناة ـ محمد أيت بو
حدد مشروع قانون ـ إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، الذي أعدته الحكومة وأحالته على مجلس النواب في أفق عرضه على لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، (حدد) أهداف أساسية لعمل الدولة في مجال تنمية الاستثمار وتشجيعه.
ويأتي القانون الجديد، للقيام بإصلاح سياسة الدولة في مجال تنمية الاستثمار وتشجيعه، ومن أجل ملاءمتها مع متطلبات النموذج التنموي الجديد ومع التحولات المؤسساتية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية العميقة على الصعيدين الوطني والدولي.
ويروم المشروع، الذي يتوفر موقع “القناة” على نسخة منه، إلى إحداث مناصب شغل قارة، وتقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة في مجال جذب الاستثمارات، وتوجيه الاستثمار نحو قطاعات الأنشطة ذات الأولوية ومهن المستقبل، إلى جانب تعزيز جاذبية المملكة من أجل جعلها قطبا قارياً ودولياً للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
كما يهدف المشروع، وفق المادة الأولى منه، إلى تشجيع الصادرات وتواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي، وتشجيع تعويض الواردات بالإنتاج المحلي، فضلا عن تحسين مناخ الأعمال وتسهيل عملية الاستثمار، والرفع من مساهمة الاستثمار الخاص، الوطني والدولي، في مجموع الاستثمارات المنجزة.
وينص الميثاق على قيام سياسة الدولة في مجال تنمية الاستثمار على مبادئ حرية المقاولة والمنافسة الحرة والشفافية والمساواة في معاملة المستثمرين كيفما كانت جنسيتهم، والأمن القانوني ومبادئ الحكامة الجيدة.
وسيسهر على تنزيل السياسات العمومية في مجال تنمية الاستثمار وتشجيعه، السلطات الحكومية المختصة في مجال الاستثمار والمؤسسات والمقاولات العمومية المعنية والجهاز الوزاري كل فيما يخصه، وكذا المراكز الجهوية للاستثمار واللجان الجهوية الموحدة للاستثمار كل في حدود نفوذه الترابي.
أنظمة دعم الاستثمار
حسب المادة 8 من الميثاق، من أجل بلوغ الأهداف الأساسية المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون الإطار، تضع الدولة أنظمة لدعم الاستثمار، تتكون من نظام أساسي، يتضمن المنح المشتركة للاستثمار، إلى جانب منحة إضافية للاستثمار، تسمى “منحة ترابية”، تمنح لمشاريع الاستثمار المنجزة في الأقاليم أو العملات.
إلى جانب، منحة إضافية للاستثمار، تسمى “منحة قطاعية”، تمنح لفائدة مشاريع الاستثمار المنجزة في قطاعات الأنشطة ذات الأولوية المشار إليها في المادة 14 من هذا القانون ـ الإطار.
وبالإضافة إلى النظام الأساسي، يتضمن المشروع أنظمة خاصة تخصص لمشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، وللمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، ولتشجيع المقاولات المغربية على التواجد على الصعيد الدولي.
شروط الإستفادة
نصت المادة 9 من الميثاق، على أنه يجب على كل مستثمر يرغب في الاستفادة من نظام الدعم الأساسي أو نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي أو من نظام الدعم الخاص الرامي إلى تشجيع المقاولات المغربية على التواجد على الصعيد الدولي، أن يبرم مع الدولة اتفاقية استثمار تحدد على وجه الخصوص، التزامات الدولة والمستثمر وكيفيات تنفيذها.
ويستفيد كل مشروع استثماري كان موضوع اتفاقية استثمار مبرمة مع الدولة من امتيازات ضريبية وجمركية، وفق الشروط المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
كما يمكن أن تستفيد من نظام الدعم الأساسي، حسب المادة 11، مشاريع الاستثمار التي يساوي أو يفوق مبلغها الإجمالي أو عدد مناصب الشغل القار التي ستحدثها عتبة تحدد بنص تنظيمي.
كما تمنح المنح المشتركة للاستثمار إلى مشاريع الاستثمار المنصوص عليها في المادة 11 وفق معايير تحدد بنص تنظيمي، وفق ما جاء في المادة 12 من الميثاق.
ومن أجل تقليص الفوارق بين أقاليم وعملات المملكة في مجال جذب الاستثمارات، وفق المادة 13، تستفيد مشاريع الاستثمار المنصوص عليها في المادة 11، علاوة على المنح المشتركة للاستثمار، من منحة ترابية، عندما تنجز في دائرة النفوذ الترابي للأقاليم أو العملات المحددة قائمتها بنص تنظيمي.
ومن أجل تنمية الاستثمار في قطاعات الأنشطة ذات الأولوية، وفق المادة 14 من الميثاق، تستفيد مشاريع الاستثمار، علاوة على منح الاستثمار المشتركة، من منحة قطاعية عندما تنجز في قطاعات الأنشطة المحددة قائمتها بنص تنظيمي.
وعندما ينجز مشروع استثماري في قطاعين للأنشطة أو أكثر، لا يمكن أن يستفيد المستثمر المعني إلا مرة واحدة من هذه المنحة التي تطابق قطاع الأنشطة الذي أنجز فيه الحصة الكبرى من استثماره الإجمالي.
الضمانات الممنوحة للمستثمرين
ونصت المادة 31 من مشروع قانون ـ الإطار، على أن الأشخاص الذاتيون أو الاعتباريون الأجانب، سواء كانوا مقيمين بالمغرب أو غير مقيمين، والأشخاص الذاتيون المغاربة المستقرون بالخارج، الذين ينجزون في المغرب استثمارات ممولة بعملات أجنبية، برسم الاستثمارات المذكورة، يستفيدون من نظام للتحويل يضمن لهم الحرية الكاملة.
ويتيح القانون كذلك، للمستثمرين تحويل الأرباح الصافية دون تحديد للمبلغ أو المدة، وتحويل حصيلة تفويت الاستثمار أو تصفيته، كلاً أو بعضا، بما في ذلك فائض القيمة.
كما يضمن حماية حقوق الملكية الفكرية للمستثمرين، ويتعين على كل متدخل في عملية دراسة ملفات المستثمرين ومعالجتها أن يلتزم بالسر المهني في ما يخص المعطيات ذات الطابع الشخصي والمعلومات التي اطلع عليها بمناسبة مزاولة مهامه.